الشيخ محمد أمين زين الدين
66
كلمة التقوى
أن ينكح أم زوجته في النسب ، ويحرم عليه أن يتزوج مرضعة الأمة التي وطأها بالملك أو بالتحليل . ويحرم على الرجل أن يتزوج ربيبته من الرضاع ، وهي البنت التي أرضعتها زوجته بلبن غيره رضاعا محرما إذا كان قد دخل بالزوجة كما يحرم عليه أن يتزوج بنت زوجته في النسب مع الدخول بالزوجة ، وكذلك البنت الرضاعية للأمة التي وطأها بالملك أو بالتحليل ويحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين من الرضاعة في التزويج أو في الوطء بالملك أو بالتحليل ، كما يحرم عليه أن يجمع بين الأختين في النسب . ولا يجوز أن يدخل المرأة على عمتها أو خالتها الرضاعيتين في التزويج إلا بإذن العمة والخالة كما هو الحكم في العمة والخالة النسبيتين . وإذا لاط أحد غلاما فأوقبه ، حرم على الواطئ أن يتزوج أم الموطوء من الرضاع وكذلك أخته وبنته من الرضاع كما يحرم عليه أن يتزوج أم الموطوء وأخته وبنته في النسب . [ المسألة 167 : ] لا يحل لأبي المرتضع أن يتزوج من أولاد صاحب اللبن الذي ارتضع منه ولده أو بنته ، من غير فرق بين أولاد صاحب اللبن في النسب وأولاده من الرضاع ، وسواء كن من أولاد المرضعة التي أرضعت ولده أم من أولاد امرأة أخرى دائمة أو متمتع بها أو مملوكة ، وسواء أراد التزويج بهن دواما أم متعة فلا يحل له جميع ذلك ، وإذا كانت بنات صاحب اللبن إماءا فلا يحل له وطؤهن بملك ولا بتحليل ، ويحرم عليه نكاح أحفاد صاحب اللبن من بناته وبنات أبنائه ، ويشمل التحريم من كانت زوجته أو أمته قبل الرضاع ، فإذا تم رضاع الولد ، حرمت زوجة أبيه وأمته عليه إذا كانت من ذرية صاحب اللبن من غير فرق بين أم المرتضع وغيرها . وبحكم أبي المرتضع في جميع ما فصلناه أجداد المرتضع لأبيه أو لأمه ، وأبوه وجده من الرضاعة ، فلا يحل لأحد منهم أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولا في أحفاده على المنهج المتقدم بيانه .